السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
429
منهاج الصالحين
كتاب الظهار مسألة 1499 : الظهار - وهو تشبيه الزوج زوجته أو أمته بظهر امّه - حرام ، وقيل إنّه معفو عنه ولم يثبت . مسألة 1500 : يتحقّق الظهار بأن يقول لزوجته أو أمته : ( أنت أو هند - أو نحوهما ممّا يميّزها عن غيرها - عليَّ كظهر امّي ) قاصداً به التحريم ، وفي ثبوت الظهار في التشبيه بغير الظهر من اليد والرجل ونحوهما إشكال ، والأقرب العدم ، ويلحق بالامّ جميع المحرمات النسبية ، كالعمة والخالة وغيرهما على الأحوط ، ولا تلحق المحرمات بالرضاع وبالمصاهرة بالنسبية في ذلك . مسألة 1501 : لو قالت الزوجة لزوجها : ( أنت عليَّ كظهر أبي ) لم يتحقّق الظهار . مسألة 1502 : يعتبر في الظهار سماع شاهدي عدل قول المظاهر كالطلاق وكماله بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الغضب وإيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضراً ومثلها تحيض . مسألة 1503 : كما يقع الظهار في الزوجة الدائمة يقع في المتمتع بها ، وكذلك في الأمة ، ويصحّ مع التعليق على الشرط أيضاً حتى الزمان على الأقوى . نعم ، لا يقع في يمين بأن كان غرضه الزجر عن فعل كما لو قال : ( إن كلمتك فأنت عليَّ كظهر امّي ) أو البعث على فعل كما لو قال : ( إن تركت الصلاة فأنت عليَّ كظهر امّي ) . مسألة 1504 : لا يقع الظهار على غير المدخول بها ، ولا يقع في إضرار على الأظهر .